سُئِلَ العلامة ابن عثيمين ~: إذا كان الثوب نازلاً عن الكعبين فهل تصح الصلاة فيه؟
فأجاب بقوله: إذا كان الثوب نازلاً عن الكعبين فإنه مُحَرَّم؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار». وما قاله النبي صلي الله عليه وسلم في الإزار فإنه يكون في غيره.
وعلى هذا يجب على الإنسان أن يرفع ثوبه وغيره من لباسه عما تحت كعبيه، وإذا
إتحاف الفضلاء بحرمة الإسبال لغير الخيلاء · الصفحة ٧١