تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحلف بغير الله إشراك بالله

أخرج الترمذي عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك

وأخرج مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت

أخرج الشيخان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله

وقد دلت هذه الأحاديث على أن الحلف بمن كان يحلف به المشركون في الجاهلية يضر بالإيمان والعقيدة فإذا صدر هذا من مسلم فليقل لا إله إلا الله

لا يجوز النذر لغير الله والذبح في مكان كان فيه وثن أو عيد من أعياد الجاهلية

أخرج أبو داود عن ثابت بن ضحاك قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله

رسالة التوحيد · الصفحة ١٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رسالة التوحيدص ١٤٧