وتقدمت أدلة هذا القول (١). الترجيح: الذي يترجح لي أنَّه يجوز للمتطهر من الحدث الاستعانة بغيره بصب الماء من غير كراهة لما تقدم. (١) انظر: (ص: ٣٥٤). إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام · الصفحة ٣٦٩