﴿????? ???? ????? ??? ??????? ???????? ?????? ????????????????????? ???? ?????? ?????????﴾ [المائدة: 44]. أي: هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله» (1).
ومن قبل ابن تيمية أبو محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم حيث يقول: "لا خلاف بين اثنين من المسلمين أن هذا منسوخ وأن من حكم بحكم الإنجيل مما لم يأت بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام" (2)
ومثل هذا الإجماع الذي ذكره العلماء القدامى يحكيه أيضاً بعض المعاصرين من أهل العلم، يقول الشيخ عبد العزيز ابن باز -حفظه الله-: «وكل من استباح ما حرَّم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ كالزنى، والخمر، والربا، والحكم بغير شريعة الله؛ فهو كافر بإجماع المسلمين» (3).
(1) مجموع الفتاوى: 3/ 267، قوله: على أحد القولين أي في أسباب النزول، وليس في الحكم، وأما القول الثاني فهو «كفر دون كفر». وسيأتي -إن شاء الله- بيان وتوضيح لهذا القول.
(2) الإحكام في أصول الأحكام 5/ 162، والمشار إليه بقوله: هذا منسوخ، الحكم المستفاد من قوله تعالى: "وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون"
(3) مجموع فتاوى ومقالات الشيخ: 1/ 137.