تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الثاني شهادة علماء الشريعة على القانون المصري بالإباحية , وحكمهم عليه بالكفر

أقوال الدكتور "عمر سليمان الأشقر" في إباحة القوانين الوضعية للمحرمات القطعية

قال الدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله:

[لقد أباحت القوانين الوضعية ما حرمه الله , وحرمت ما أحل الله , وسأكتفي هنا بذكر مثال واحد حرمته الشريعة , وأباحته القوانين الوضعية في بعض الصور , أو عاقبت عليه بعقوبة مخالفة للعقوبة التي أنزلها في محكم كتابه , أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم , وأعني به الزنا.

والزنا في الشريعة الإسلامية هو كل سفاح ليس بنكاح – أي بزواج شرعي – وكل صلة محرمة بين رجل وامرأة ولو برضاهما معا ,أما في القوانين الوضعية ومنها قانون العقوبات المصري المأخوذ من القانون الفرنسي ومن ورائه قانون العقوبات الليبي المأخوذ عن المصري , فالفرنسي فالإيطالي , فيجعل الإتصال الجنسي والمواقعة الفعلية مباحة ما دام لا إكراه فيه , وكان التراضي على اقتراف هذه الجريمة بين ذكر وأنثى غير متزوجة وسنها فوق الثامنة عشرة – مادة 96 عقوبات- , ومعنى ذلك أن القانون الوضعي أحل الزنا في ظروف معينة ... إلخ] (1)

ويقول الدكتور "عمر الأشقر" في موطن آخر:

[وكذلك أباحت القوانين المصرية الزنا في بلد يحرم دينه الزنا , وتحرِّم أخلاق أهله الزنا , وتمنع تقاليده من إباحة الزنا , ولكن القانون خرج على الدين وعلى الأخلاق وعلى التقاليد وأباح الزنا وامتهان الدعارة , ليقدم نساء المصريين للأجانب وجنود الإحتلال كما قدّم لهم الخمر , وهل تبخل الحكومات الإسلامية وقوانينها الفاسقة على الأجانب والمستعمرين بمتعة الخمر والنساء وقد قدمت لهم كل ما في البلد من أرض وماء وهواء وأموال وأقوات وكرامات] (2)

(1) - الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية – الدكتور الأشقر: ص 75

(2) - المصدر السابق: 154 - 155

إعلام المسلمين بحقيقة الدستور والقوانين · الصفحة ٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إعلام المسلمين بحقيقة الدستور والقوانينص ٦٢