تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد ( أي حاضر ) إلا بإذنه )) متفق عليه. ووقت الصيام معلوم، من الفجر إلى المغرب، أي أن ساعات الصيام هي ساعات النهار، فإذا رغب الزوج في أن يأتي زوجته فوجدها صائمة.. فقد تحتج عليه بأنها صائمة، وأن صومها لله أهم من شهوته! فتحرج زوجها بهذا .

ولو تأملنا الكلمة الأولى في الحديث الشريف "لا يحل " فسنجد أنها"يحرم " أي أنه يحرم على الزوجة أن تقوم بعبادة الصيام نفلاً إذا لم يأذن لها زوجها، أليس في هذا تأكيد على أن الزوجة مأمورة بتلبية زوجها في أي ساعة من ساعات الليل والنهار ؟

أليس فيه إغلاق لأي عذر تعتذر به الزوجة؟ لأن أي عذر تقدمه.. يبقى أقل شأناً من الصوم! فإذا كانت لا تمتلك أن تعتذر بالصوم وتحتج به، فالأولى أن لا تعتذر بغيره وتحتج به .

الحديث الآخر الذي يؤكد شمول ساعات الليل والنهار ما رواه مسلم في صحيحه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في نفسه.. فليعمد إلى امرأته فليواقعها.. فإن ذلك يرد من نفسه ". رواه مسلم . فهذا الحديث أيضاً يطلق الزمان ولا يحده بوقت معين. بل إنه يشير إلى ساعات النهار أكثر من ساعات المبيت والليل.. لأن رؤية الرجل امرأة أخرى إنما يكون- في الأغلب- في ساعات العمل ومخالطة الناس، وأكثر ما يكون هذا في النهار .

والكسل سبب أيضاً

لعلك ، أختي الزوجة، توافقينني على أن من ضمن أسباب انصراف بعض الزوجات عن تلبية أزواجهن... الكسل، أجل الكسل ! وبخاصة الزوجات المحافظات على الصلاة. فهن يعلمن أن المعاشرة تحدث الجنابة، والجنابة توجب الغسل .

إلى الممتنعة من زوجها · الصفحة ١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إلى الممتنعة من زوجهاص ١٣