تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بل التكفير حكم شرعي، يرجع إلى إباحة المال، وسفك الدم، والحكم بالخلود في النار، فمأخذه كمأخذ سائر الأحكام الشرعية، فتارةًَ يدرك بيقين وتارة يظن غالب وتارةً يتردد فيه، ومهما حصل تردد فالوقف فيه عن التكفير أولى. "فيصل التفرقة".

وقد يكون مدركه قياسًا.

وقد نقله في "اليواقيت" عن "وجيز الكردرى" أيضًا، وهذا لأن الكفر حكم شرعي، كالرق والحرية مثلًا، إذ معناه: إباحة الدم، والحكم بالخلود في النار، ومدركه شرعي، فيدرك إما بنص،، وإما بقياس على منصوص. "فيصل التنفرقة". ومثله في "اليواقيت" عن الخطابي رحمه الله.

قد يكون التكفير في التأويل وإن كان له وجه إذا كان مما فيه ضرر للدين) .

وأما ما يظهر له ضرر فيقع في محل الإجتهاد والنظر، فيحتمل أن يكفر ويحتمل أن لا يكفر. "فيصل التفرقة".

إكفار الملحدين في ضروريات الدين · الصفحة ١١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكفار الملحدين في ضروريات الدينص ١١٧