تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا نصه في مختصر المزني فأطلق اسم التقليد على الإحتجاج بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أراد به الإحتجاج بقوله فكذلك قوله في تقليد الصحابي ولا سيما مع ما استقر من قوله المتكرر في غير موضع بالنهي عن التقليد والمنع منه

ثم قول الغزالي رحمه الله إن ذلك في كتبه القديمة فقط وإنه رجع عنه في الجديد منقوض بما نص عليه في كتاب الأم في مواضع عديدة بتقليد الصحابي

منها قوله فيما إذا باع بشرط البراءة من العيوب فالذي أذهب إليه في ذلك قضاء عثمان رضي الله عنه أنه يبرأ من كل عيب علمه ولم يسمه ويقفه عليه فلير تقليدا

فإن كان أراد الإمام الشافعي بالتقليد للصحابي في القديم معناه المعروف فهو كذلك هنا أيضا في الجديد والأظهر أنه أراد به الإحتجاج بقول الصحابي وأطلق اسم التقليد عليه مجازا كما أطلقه في الإحتجاج بقول النبي صلى الله عليه وسلم

وهذا النص الذي نقلته عن الشافعي رحمه الله في البيع بشرط البراءة قاله في مختصر المزني وفي كتاب اختلاف العراقيين وهو من جملة كتب

إجمال الإصابة · الصفحة ٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إجمال الإصابةص ٤٤