تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذهب أبو بكر الصيرفي من اصحابنا وابو هاشم بن الجبائي إلى انه حجة وليس باجماع

وقال أبو علي بن أبي هريرة ان كان ذلك حكما من الاحكام لم يكن سكوت الباقين اجماعا ولا حجة وان فتوى كان سكوتهم اجماعا

وعكس الاستاذ أبو اسحاق الاسفرائيني فقال يكون اجماعا في الحكم دون الفتيا

واختار الامدي في الاحكام انه يكون حجة وليس بإجماع وهو قريب من قول الصيرفي وابي هاشم

ووافقه ابن الحاجب في مختصره الكبير وردد في مختصره الصغير اختياره بين ان يكون اجماعا أو حجة

والطريق الثانية قول من خص صورة المسألة بعصر الصحابة رضي الله عنهم دون من بعدهم

قال ذلك من اصحابنا أبو الحسين القطان في كتابه اصول الفقه وابو نصر بن الصباغ في كتابه العدة وابو المظفر بن السمعاني في كتابه الحجة والغزالي في المستصفى والمنخول وابن برهان وغيرهم وقاله القاضي عبد الوهاب من المالكية واختاره القرطبي من متأخريهم كما سيأتي والشيخ موفق الدين الحنبلي في الروضة وخصه بالمسائل التكليفية وقال عن أحمد ما يدل على انه اجماع

وحكى هؤلاء المذاهب نحوا مما تقدم

ونقل ابن السمعاني عن أبي بكر الصيرفي انه قال في كونه حجة لا اجماعا

إجمال الإصابة · الصفحة ٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إجمال الإصابةص ٢١