تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث والمروذي: إذا تبايعا فخير أحدهما صاحبه بعد البيع، فهل يجب، فقال: هكذا في حديث ابن عمر (¬1).

قيل له: أتذهب إليه، قال: لا، أنا أذهب إلى الأحاديث الباقية، الخيار لهما ما لم يتفرقا، ليس فيها شيء من هذا.

وقال في رواية أبي طالب: كان الحجاج بن أرطاة من الحفاظ.

قيل له: فلم هو عند الناس ليس بذاك، قال: لأن في حديثه زيادة على حديث الناس، ما يكاد له حديث إلا فيه زيادة.

"العدة" 3/ 1004 - 1007، "المسودة" 1/ 590 - 592.

وقال -في رواية صالح-: قد أنكر على مالك هذا الحديث -يعني: زيادته: "من المسلمين" في حديث نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد أذكر أو أنثى من المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير- ومالك إذا انفرد بحديث هو ثقة، وما قال أحد ممن قال بالرأي أثبت منه -يعني: في الحديث.

"شرح علل الترمذي" لابن رجب 1/ 422

= وروى الإمام أحمد 2/ 227، 4/ 163، وأبو داود (4208)، والنسائي 8/ 141 من حديث أبي مثة قال: الترمذي في "الشمائل" (43، 45) هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر؛ لأن الروايات الصحيحة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يبلغ الشيب وصححه الألباني في "مختصر الشمائل" (36، 37).

(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 9، والبخاري (2107)، ومسلم (1531).

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علوم الحديث · الجزء ١٥ · الصفحة ٤١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علوم الحديثج ١٥ · ص ٤١٧