تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال المرداوي : فائدة : لو احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين فلا بأس . نص عليه هو المذهب وعليه الأصحاب , وهي مسألة التورق (1) . وقد سمى الحنابلة هذا النوع بهذا الإسم ( التورق ) أما بقية المذاهب فلم يرد فيها هذا الاسم بعينة , ولكن ذكروه بصورته كما ذكرنا سابقاً .

هذا في حق السلف رضوان الله عليهم .

وسار على منهج الجمهور عدد من الفقهاء المعاصرين وفيهم من أطلق الجواز وفيهم من قيده بشروط .

وممن قالوا بجوازه :

1. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

- ... مفتي المملكة العربية السعودية – أفتى بجواز بيع التورق . قال إذا كان مقصود المشتري لكيس السكر ونحوه بيعه والانتفاع بثمنه و ليس مقصود الانتفاع بالسلعة نفسها فهذه المعاملة تسمى مسألة التورق ويسميها بعض العامة ( الوعده) . واختلف العلماء في جوازه على قولين : أحدهما أنها ممنوعة أو مكروهة لان المقصود منها شراء دراهم بدراهم . وإنما السلعة الطبيعية واسطة غير مقصودة .

- ... والقول الثاني للعلماء جواز هذه المعاملة لمسيس الحاجة إليها لأنه ليس كل أحد اشتدت حاجته إلى النقد يجد من يقرضه بدون ربا (2) .

وذهب إلى جواز التورق بصورته الفردية سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وقد حدد شروطاً لجوازه فقال :

(1) ... بهامش كتاب عمليات التورق وتطبيقاتها الاقتصادية ص49

(2) ... مجلة البحوث الإسلامية العدد الأول رمضان 1412 بهامش كتاب عمليات التورق وتطبيقاتها الاقتصادية ص 50

التورق حقيقته - أنواعه · الصفحة ٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التورق حقيقته - أنواعهص ٧