تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٠ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: «مِنْ صِدْقِ الْإِيمَانِ وَبِرِّهِ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ، وَمِنْ صِدْقِ الْإِيمَانِ وَبِرِّهِ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ، فَيَدَعَهَا، لَا يَدَعُهَا إِلَّا لِلَّهِ عز وجل» . قَالَ سُفْيَانُ: وَعَدَّ أمُورًا مِنْ صِدْقِ الْإِيمَانِ وَبِرِّهِ

٦١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانِ بْنِ عَطِيَّةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «وَالْوُضُوءُ شَطْرُ الْإِيمَانِ»

الإيمان للعدني · الصفحة ١٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإيمان للعدنيص ١٢٥