تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( الباب التاسع : في معرفة القناطير ، والأرطال ، والمثاقيل ، والدراهم ) لما كانت هذه أصول المعاملات ، وبها اعتبار المبيعات لزم المحتسب معرفتها ، وتحقيقها لتقع المعاملة بها على الوجه الشرعي ، وقد اصطلح أهل كل إقليم على أرطال تتفاضل في الزيادة ، والنقصان ، ونحن نذكر من ذلك ما لا يسع المحتسب جهله ليعلم تفاوت الأسعار ، وأما القنطار الذي ذكره الله تعالى في كتابه الكريم فقد قال معاذ بن جبل هو ألف ، ومائتا أوقية ، وهو قول ابن عمر ، ورواه أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن الضحاك ألف ، ومائتا مثقال ، ورواه الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم .

وقال أبو نصرة هو ملء مسك ثور ذهبا ، أو فضة ، وعن أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ : القنطار ألف دينار ﴾ ، وعن ابن عباس والضحاك اثنا عشر ألف درهم ، أو ألف دينار دية الرجل المسلم .

وعن أبي صالح مائة رطل ، وهو المتعارف بين الناس ، والرطل اثنا عشر أوقية ، والأوقية اثنا عشر درهما هذا لا خلاف فيه لكن الرطل فيه اختلاف كثير في الأمصار ، والبلدان فالرطل الحجازي مائة ، وعشرون درهما والرطل المصري مائة ، وأربعة ، وأربعون درهما ، والرطل البغدادي مائة ، وثلاثون درهما ، والرطل الدمشقي ستمائة درهم ، والرطل الحموي ستمائة ، وستون درهما ، والرطل الحلبي سبعمائة ، وعشرون درهما ، والرطل الحمصي سبعمائة ، وأربع وتسعون درهما ، والرطل الليتي مائتا درهم ، والرطل الجروي ثلثمائة ،

معالم القربة · الصفحة ٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معالم القربةص ٩٤