( فصل ) : وينبغي للمحتسب أن يمنع أحمال الحطب ، وأعدال التبن ، وروايا الماء ، وشرائج السرجين ، والرماد ، وأحمال الحلفاء ، والشوك بحيث يمزق ثياب الناس فذلك منكر يمكن شدها ، وضمها بحيث لا تمزق ، من الأثواب شيئا فإن أمكن العدول به إلى موضع واسع ، وإلا فلا منع إذ حاجة أهل البلد إليه ، وأشباه ذلك من الدخول إلى الأسواق لما فيه من الضرر بالناس ، ويأمر حاملي الحطب ، والتبن ، والبلاط ، والكبريت ، واللفت ، والبطيخ ، والقرط إذا ، وقفوا في العراص أن يضعوها عن ظهور الدواب ؛ لأنها إذا ، وقفت ، والأحمال عليها أضرتها ، وكان ذلك تعذيبا لها ، وقد ﴿ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الحيوان لغير مأكله ﴾ ، ويأمر أهل الأسواق بكنسها ، وتنظيفها من الأوساخ المجتمعة ، وغير ذلك مما يضر الناس ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿ لا ضرر ، ولا إضرار ﴾ .
ولا يجوز لأحد التطلع على الجيران من السطوحات ، والنوافذ ، ولا أن يجلس الرجال في طرقات النساء من غير حاجة فمن فعل شيئا من ذلك عزره المحتسب .