تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الطعام في يد المشتري ثم ربما يفتقر إلى استئناف قصد التملك ثم يكون قد تملك بمجرد رضى استفاده من الفعل دون القول فأما جانب المشتري للطعام ، وهو لا يريد إلا الأكل فهين فإن ذلك يباح بالإباحة المفهومة من قرينة الحال ، ولكن ربما يلزم من مساق هذا أن الضيف يضمن ما أتلفه ، وإنما يسقط الضمان عنه إذا تملك البائع ما أخذه من المشتري فيكون كالقاضي دينه ، والمتحمل عنه ، فهذا ما نراه في قاعدة المعاطاة على غموضها ، والعلم عند الله ، وهذه احتمالات ، وظنون رددناها ، ولا يمكن بناء الفتوى إلا على هذه الصور ، وأما الورع فإنه ينبغي أن يستفتي قلبه ، ويتقي مواضع الشبهة .

معالم القربة · الصفحة ٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معالم القربةص ٧٢