تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأنموذج قال القفال : العقد صحيح ، وهو كالصبرة يرى ظاهرها دون باطنها .

وخالف بعض الفقهاء ، وقالوا : إنه غائب ، والقياس ما قاله القفال ، ولا يجوز أيضا بيع الثوب في المنسج اعتمادا على الرقوم ، ولا بيع الحنطة في سنبلها ، ويجوز بيع الشعير في سنبله ، وكذا بيع الأرز في قشره الذي يدخر فيه ، وكذا بيع الجوز ، واللوز في القشرة السفلى ، ولا يجوز في القشرين .

ويجوز بيع الباقلاء الرطب في قشريه للحاجة ، ويتسامح ببيع الفقاع لجريان عادة الأولين به ، ولكن نجعله إباحة بعوض فلو اشتراه ليبيعه فالقياس بطلانه ؛ لأنه ليس مستترا خلقة ، ولا يبعد أن يتسامح به إذ في إخراجه إفساد كالرمان ، وما يستتر خلقة .

السادس أن يكون المبيع مقبوضا إن كان قد استفاد ملكه بمعاوضة ، وهذا شرط خاص فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض ، ويستوي فيه العقار ، والمنقول فكلما اشتراه ، وباعه قبل القبض فبيعه باطل ، وقبض المنقول بالنقل ، وقبض العقار بالتخلية ، وقبض ما ابتاعه بشرط الكيل لا يتم إلا بأن يكتاله .

معالم القربة · الصفحة ٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معالم القربةص ٦٧