تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلا المطالبة إذا أعتق ، وأما الأعمى فإنه يبيع ، ويشتري ما لا يرى فلا يصح فليأمره أن يوكل وكيلا بصيرا ليشتري له ، أو يبيع فيصح توكيله ، ويصح بيع وكيله فإن عامله بنفسه فالمعاملة فاسدة ، وما أخذه منه مضمون عليه بقيمته إن كان متقوما ، أو بمثله إن كان مثليا ، وما سلمه إليه أيضا مضمون له ، وأما الكافر فتجوز معاملته لكن لا يباع منه المصحف ، ولا كتب الحديث ، ولا العبد المسلم فإن فعل بطل البيع ، ولا يباع منه السلاح إن كان من أهل الحرب فإن فعل ذلك كره ، وعصى ربه .

معالم القربة · الصفحة ٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معالم القربةص ٥٩