تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نادبة منعها ، وعزرها ؛ لأن النوح حرام ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ : النائحة ، ومن حولها في النار ﴾ .

وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه ﴿ لعن النائحة ، والمستمعة ، والحالقة ، والصالقة ، والواشمة ، والموشومة ﴾ .

وقال ﴿ ليس للنساء في اتباع الجنائز من أجر ﴾ ، أما البكاء فجائز من غير ندب ، ولا نياحة ، ولا شق جيب ، ولا ضرب خد ، وكل ذلك حرام ، وتمنع النساء من زيارة القبور ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿ لعن الله زوارات القبور ﴾ .

فإذا خرجت جنازة أمر النساء أن يتأخرن عن الرجال ، ولا يختلطن بهم ، ويمنعهن من كشف وجوههن ، ورءوسهن خلف الميت ، ويأمر مناديا ينادي في البلد بالمنع من ذلك ، والأولى أن يمنعهن من تشييع الجنازة ، ومتى سمع بامرأة نائحة أو مغنية أو عاهر استتابهم عن معصيتهم فإن عادوا عزرهم ، ونفاهم من البلد ، وكذلك يمنع الخنثى من حلق لحيته ، ودخوله على النسوان ، وهذا حرام كله .

معالم القربة · الصفحة ٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معالم القربةص ٥٧