تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباب الثامن والستون : في الحسبة على الخشابين والقشاشين ) ينبغي أن يعرف عليهم رجلا ثقة ينهي أخبارهم للمحتسب ويأخذ عليهم أنهم لا يشترون خشبا من صغير ولا محجور عليه ولا من خشب وقف على الجامع أو مسجد أو غير ذلك من الآدميين ويشترط عليهم أنهم لا يشتركون في البيعة الخشب المفسوح لهم في شرائها ويرفعها أحدهم إلى دكانه فإذا جاء المشتري أعان بعضهم بعضا في توفير الثمن وهو بينهم هذا تدليس وإذا اشترى أحد منهم أفلاق النخل ونشرها مربعات وقوائم وجاءه المشتري فلا يخبره بشراء شيء منه على انفراده فهذا حرام فيؤدب عليه .

معالم القربة · الصفحة ٣٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معالم القربةص ٣٠٩