تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( الباب السادس والثلاثون : في الحسبة على الصيارف ) التمعش بالصرف خطر عظيم على دين متعاطيه بل لا يقي للدين معه إلا بعد معرفة الشرع ليتجنب الوقوع في المحظورات من أبوابه ، وعلى المحتسب أن يتفقد سوقهم ويتجسس عليهم ، وإن عثر بمن رابى أو فعل في الصرف ما لا يجوز عزره ، وأقامه من السوق ، وإذا تكرر ذلك .

منه ، وقد ذكرنا تفاصيل ذلك في فصل الربا ، ونذكر في هذا المكان ما لم نذكره في ذلك الموضع .

ولا يجوز أن يبيع دينارا قاشانيا بدينار سابوري لاختلاف وضعهما ، ولا يبيع دينارا وثوبا بدينارين ، وقد يفعله بعض الصيارف والبزازين على غير هذا الوجه فيعطيه دينارا ويجعله قرضا ثم يبيعه ثوبا بدينارين فيصير له ثلاثة دنانير إلى أجل معلوم ويشهد عليه بجملتها ، وهذا حرام أيضا لا يجوز فعله ؛ لأنه قرض جر منفعة ، ولو لم يقرضه الدينار ما اشترى منه الثوب بدينارين ، ويعتبر موازينهم وصنجهم كما سبق .

معالم القربة · الصفحة ١٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معالم القربةص ١٨٢