تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الكلاب ، أو يدب عليها شيء من هوام الأرض فإن لم يجد ملحا فالأشنان المسحوق يقوم مقامه ، والمصلحة أن لا يشارك بعضهم بعضا لئلا يتفقون في سعر واحد ، ويمنعهم من بيع لحم بالحيوان كما تقدم ذكره .

وإذا شك المحتسب في الحيوان هل هو ميتة ، أو مذبوح اختبر بالماء فإن طفح فهو ميتة ، وإن رسب فهو حلال ، ويلقي منه شيئا على الجمر ، وإن لم يعلق على الجمر فهو ميتة ، وإن علق فهو حلال ، وكذلك البيض إذا طرح في الماء فما كان مذرا فهو يطفو ، وما كان طريا فهو يرسب ، ويعتبر على صيادين العصافير ، وسائر الطيور بما ذكرناه بالماء فإن أكثرهم لا دين لهم ، وربما اختنق معهم شيء من الطيور فباعوه مع المذبوح

معالم القربة · الصفحة ١٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معالم القربةص ١٢٥