تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ أحدكم فيقتله فقال رجل من الأنصار يا رسول الله ألا أو مات إلي فأقتله فقال إن النبي لا يقتل بالإشارة وكان ذلك لتحريم خائنة الأعين عليه صلى الله عليه وسلم

وأباح قتل ابن خطل لأنه كان ينتقصه صلى الله عليه وسلم وجاءه رجل عام فتح مكة فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه فقتل مع أن الروايات إذا استقرئت علم أنها تقتضي أنهما جاءا مستسلمين منقادين ولم يكن ذلك موجبا للعفو عنهما ففيه دليل على أن الساب اليوم ولو أسلم يقتل حتما كما هو مذهب مالك

كتاب الاستغاثة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب الاستغاثةج ٢ · ص ٦٠١