@ لا يقسم عليه بحق الأنبياء وتوقف في نبينا صلى الله عليه وسلم لظنه أن ذلك خير يخصه وليس كذلك
فهذا وإن كان مصيبا ففيه نزاع فقد نقل عن بعض العلماء أنه لا يجوز أن يتوسل به بعد موته ونقل ذلك في منسك الحج الذي نقله المروذي عن الإمام أحمد وقد تنازع العلماء في القسم به هل ينعقد به على قولين أشهرهما أنه لا ينعقد اليمين به وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحد القولين في مذهب أحمد والثاني تنعقد به اليمين وهو الرواية الأخرى عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه وعلى هذه الرواية فهل الحلف يختص به أو يحلف بسائر الأنبياء على وجهين أشهرهما الأول والثاني ذكره ابن عقيل وغيره فقد يقال إن
كتاب الاستغاثة · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٤