تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@

ونقل المروذي عن أحمد أنه إذا علم صدق السائل وجب أن يعطيه قال تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم سورة المعارج 25 - 24 وإذا كان يسألهم ما أوجب الله عليهم كان بمنزلة أن يسأل ذا السلطان أن يعطيه حقه الذي جعل الله له في المال وسؤال ذي السلطان جائز كمن سأل المودع أن يرد عليه

كتاب الاستغاثة · الجزء ١ · الصفحة ٢٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب الاستغاثةج ١ · ص ٢٨١