والقول بجواز بيع الأصل بالعصير كالزيتون بالزيت ، والسمسم بالسيرج . والقول بجواز الوضوء بكل ما يسمى ماء ، مطلقا كان أو مقيدا . والقول بجواز بيع ما يتخذ من الفضة للتحلي وغيره كالخاتم ونحوه بالفضة متفاضلا وجعل الزيادة في الثمن في مقابلة الصنعة . والقول بأن المائع لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغير ، قليلا كان أو كثيرا ، والقول بجواز التيمم لمن خاف فوات العيد أو الجمعة باستعماله الماء ، والقول بجواز التيمم في مواضع معروفة ، والجمع بين الصلاتين في أماكن مشهورة ، وغير ذلك من الأحكام المعروفة من أقواله ، وكان يميل أخيرا إلى القول بتوريث المسلم من الكافر الذمي ، وله في ذلك مصنف وبحث طويل ، ومن أقوال المعروفة المشهورة التي جرى بسبب الافتاء بها محن وقلاقل قوله : بالتكفير في الحلف بالطلاق ، وإن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة ، وإن الطلاق المحرم لا يقع ، وله في ذلك مصنفات ومؤلفات ، منها قاعدة كبيرة سماها : تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان ، نحو أربعين كراسة ، وقاعدة سماها : الفرق بين الطلاق واليمين بقدر نصف ذلك ، وقاعدة في أن جميع أيمان المسلمين مكفرة مجلد لطيف ، وقاعدة في تقرير أن الحلف بالطلاق من الأيمان حقيقة ، وقاعدة سماها : التفصيل بين التكفير والتحليل ، وقاعدة سماها : اللمعة ، وغير ذلك من القواعد والأجوبة في ذلك لا تنحصر ولا تنضبط ، و الله سبحانه و - تعالى - أعلم .
الفتاوى الكبرى · الجزء ٣ · الصفحة ٩٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الفتاوى الكبرىج ٣ · ص ٩٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي