لما فقدوا الماء قبل نزول الآية . وكإباحة الصلاة بلا قراءة للضرورة ، مع قوله : لا صلاة إلا بأم القرآن . وكالصلاة والطواف مع النجاسه للضرورة ، مع قوله : حتيه ثم اقرصيه ثم صلي فيه . والصلاة على المكان النجس للضرورة ، مع قوله : جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا . بل تحريم الدم ، ولحم الخنزير أعظم الأمور ، وقد أبيح للضرورة . والذي جاءت به السنة : أن الطواف عبادة متوسطة بين الصلاة وبين سائر المناسك فهو أفضل من غيره ، لنهي الحائض عنه ، والصلاة أكمل منه ، وذلك أنه يشبه الصلاة أكثر من غيره ، ولأنه مختص بالمسجد فلهاتين الحرمتين منعت منه الحائض ، ولم تأت سنة تمنع المحدث منه ، وما لم يحرم على المحدث فلا يحرم على الحائض مع الضرورة بطريق الأولى والأحرى : كقراءة القرآن ، وكالاعتكاف في المسجد ، ولو حرم عليها مع الحدث فلا يلزم تحريم ذلك مع الضرورة : كمس المصحف ، وغيره . ومن جعل حكم الطواف مثل حكم الصلاة فيما يجب ويحرم فقد خالف النص والإجماع ، وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع ، وإنما الحجة النص والإجماع ، ودليل مستنبط من ذلك تقدر مقدماته بالأدلة الشرعية ، لا بأقوال بعض العلماء فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية ، لا يحتج بها على الأدلة الشرعية . ومن تربى على مذهب قد تعوده واعتقد ما فيه ، وهو لا يحسن الأدلة الشرعية ، وتنازع العلماء لا يفرق بين ما جاء عن الرسول وتلقته الأمة بالقبول ، بحيث يجب الإيمان به ، وبين ما قاله بعض العلماء ، أو يتعذر إقامة الحجة عليه . ومن كان لا يفرق بين هذا وهذا ، لم يحسن أن يتكلم في العلم بكلام العلماء ، وإنما هو من المقلدة الناقلين لأقوال غيرهم ، مثل المحدث عن غيره ، والشاهد على غيره لا يكون حاكما ، والناقل المحمود يكون حاكيا لا مفتيا . ولا يحتمل حال هذه المرأة إلا تلك الأمور الثلاثة ، أو هذا القول ، أو أن يقال : طواف الإفاضة قبل الوقوف يجزىء إذا تعذر الطواف بعده ، كما يذكر ذلك قولا في مذهب مالك فيمن نسي طواف الإفاضة حتى عاد إلى بلده أنه يجزئه طواف القدوم ، هذا مع أنه ليس لها فيه فرج فإنها قد يمتد بها الحيض من حين تدخل مكة إلى أن يخرج
الفتاوى الكبرى · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الفتاوى الكبرىج ٢ · ص ٥٣٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي