تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( وتغلظ ) دية عمد وشبهه ( في طرف ) كما تغلظ في ( نفس ) لاتفاقهما في السبب الموجب ( ولا ) تغلظ دية ( في غير إبل ) لعدم وروده . | ( وتجب ) الدية ( في خطأ أخماسا عشرون من كل من الأربعة المذكورة ) ؛ أي : عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقه وعشرون جذعه ( وعشرون ابن مخاض ) قال في الشرح لا يختلف فيه المذهب وهو قول ابن مسعود . | ( ويؤخذ من بقر مسنات وأتبعة ) نصفين ( و ) يؤخذ ( من غنم ثنايا وأجذعه نصفين ) لأن دية الإبل من الأسنان المقدرة في الزكاه فكذا البقر والغنم . | ( وتعتبر السلامة من عيب ) في كل الأنواع لآن الإطلاق يقتضي السلامة ( ولا ) يعتبر ( أن تبلغ قيمتها ) ؛ أي : الإبل والبقر والغنم ( دية نقد ) لعموم حديث في النفس المؤمنة مائة من الإبل وهو مطلق فلا يجوز له تقييده إلا بدليل ولأنها كانت تؤخذ على عهده عليه الصلاة والسلام وقيمتها ثمانية آلاف . وقول عمر : إن الإبل قد غلت فقومها على أهل الورق باثني عشر ألفا دليل على أنها في حال رخصها أقل قيمة من ذلك . | ( و ) يجب في ( موضحة عمد وشبهه أربعة أرباعا ) : أي : بنت مخاض وبنت لبون وحقه وجذعة ( و ) يجب البعير ( الخامس من أحد الأنواع الأربعة قيمته ربع قيمة الأربعة ) المذكورة كما تقدم في زكاة المال إذا كان من نوعين ( وإن كان ) أوضحه ( خطأ وجبت الخمس من الأنواع الخمسة المتقدمة ) من كل نوع بعير ابن مخاض وبنت مخاض وبنت لبون وحقه وجذعه ( ويجب في أنملة ) من غير إبهام قطعت ( عمدا ) وشبهه ( ثلاثة بعرة وثلث ) بعير ( قيمتها نصف قيمة الأربعة ) ؛ أي : بنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجذعة ( وثلثها ) ؛ أي : ثلث قيمة الأربعة ؛ لأن نسبة

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٩٥