تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( ومن دفعها حال سقوطها عليه عن نفسه ) لئلا تقع عليه فاتلف شيئا ؛ لم يضمن كدفع الصائل أو تدحرجت على إنسان فدفعها عنه فأتلف شيئا ( لم يضمن ) دافعها ( ما تلف بدفعه ) لأنه غير متعد بذلك .

| باب مقادير ديات النفس

| المقادير : جمع مقدار وهو مبلغ الشيء وقدره ( دية الحر المسلم مائة بعير أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو ألف مثقال ذهب أو اثنا عشر ألف درهم فضه ) من دراهم الإسلام التي كل عشرة منها سبعة مثاقيل . قال القاضي : لا يختلف المذهب أن أصول الدية الإبل والغنم والذهب والورق لما روى عطاء عن جابر قال :

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة

. + ( رواه أبو داود ) + عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشرة ألف درهم . وفي كتاب عمرو بن حزم وعلى : أهل الذهب ألف دينار ( وهذه الخمسة ) المذكورة ( فقط ) ؛ اي : دون الحلل ؛ فإنه قد قيل إن الحلل أصل وقدرها مائة حلة من حلل اليمن كل حلة بردان إزار ورداء وفي المذهب جديدان والصحيح من المذهب انها ليست اصلا ؛ لأنها تختلف ولا تنضبط ( أصولها ) ؛ أي : الدية لما سبق ( فإذا أحضر من عليه دية أحدها ) ؛ أي : أحد هذه الخمسة ( لزم ) ولي جناية ( قبوله ) سواء كان من أهل ذلك النوع أو لم يكن لإجزاء كل منها فالخيرة لمن وجبت عليه كخصال الكفارة . | ( ويجب من إبل في عمد وشبهه خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقه وخمس وعشرون جذعة ) رواه سعيد عن ابن مسعود ورواه الزهري عن السائب بن يزيد مرفوعا ؛ لأن الدية حق يتعلق بجنس الحيوان ؛ فلا يعتبر فيه الحمل كالزكاة والأضحية .

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٩٤