تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لسقوطه لا بفعل أحد ( وعلى عاقلته دية الثاني ) لجذبه إياه ( وعلى عاقلة الثاني دية الثالث وعلى عاقلة الثالث دية الرابع ) لما تقدم ولا فرق بينها وبين التي قبلها إلا مزاحمة غيرهم لهم وتسمى مسألة الزبية وما روي أن عليا قضى [ في ] نحو ذلك بأن يجمع من قبائل الذين حفروا البئر ربع الدية ونصف الدية وثلث الدية والدية كاملة ؛ فللأول الربع لأنه هلك من فوقه ثلاثة وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع الدية كاملة فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض أهل العلم : لا يثبته أهل النقل وهو ضعيف . | ( ومن نام على سقف فهوى ) ؛ أي : سقط ( به على قوم ؛ لزمه المكث ) لئلا يهلك بانتقاله أحد ( ويضمن ما تلف ) من نفس ومال ( بدوام مكثه أو انتقاله ) لتلفه بسببه و ( لا ) يضمن ( ما تلف بسقوطه من نفس ومال ) لأنه ليس من فعله بخلاف مكثه وانتقاله . | ( ويتجه ) أنه لا يضمن ما تلف بسقوطه ( إلا إن تحقق هوية ) ؛ أي : السقف ( بسببه ) ؛ أي : بسبب النائم كأن نام على سقف قديم جدا وكان لا يثبت تحت مثله عادة لعظم جثته ورداءة الحائط أو السقف وعدم صلابته فهوى به ؛ فإنه يضمن ؛ لتفريطه وهو متجه . | ( ومن اضطر إلى طعام غير مضطر أو ) إلى ( شرابه فطلبه ) المضطر ( فمنعه ) ربه ( ويتجه ) ( أو امتنعت مرضعة طفل ) من ارضاعه وهو

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٨٨