حر ) لأن العاقلة لا تحمل قيمة عبد ( و ) تجب ( ديته ) ؛ أي : دية الحر كاملة ( في تلك القيمة ) إن اتسعت لها . | ( ومن أركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما ويتجه لا إن أركبهما لخوف عليهما ) كما لو وجدهما في فلاة منقطعة فحملته الشفقة على إركابهما ؛ فمقتضى محاسن الشريعة لا شيء عليه ؛ لأنه محسن والمحسن لا يساء بغرم الدية وهو متجه بهذا الاعتبار ( فاصطدما فماتا ؛ فديتها وما تلف لهما من ماله ) ؛ أي : المركب لهما ؛ لتعديه بذلك فهو سبب للتلف اختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و الهادي و الكافي و المحرر و المنور وغيرهم . | ( ويتجه وعليه ) ؛ أي : المتعدي بإركابهما ( كفارة ) لأنه تسبب في قتلهما ؛ فوجبت عليه الكفارة لمحو الذنب الصادر منه ؛ وهو متجه . | ( وإن اركبهما ولي لمصلحة كتمرين على ركوب ) ما يصلح لركوبهما وكانا يثبتان بأنفسهما ( أو ركبا من ) عند ( أنفسهما ) ( ف ) هما ( كبالغين مخطئين ) على عاقلة كل منهما دية الآخر وعلى كل منهما ما تلف من مال الآخر . | ( وإن اصطدم كبير وصغير فمات الصغير ) فقط ( ضمنه الكبير وإن مات الكبير ) فقط ( ضمنه مركب الصغير ) إن تعدى بإركابه وإن أركبه
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٨٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٨٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي