كان عمدا في مقتل فالقود وإن كان قصدا في غير مقتل فشبه عمد وإن لم يقصد فخطأ ( وإلا ) يكن الصدم يقتل غالبا ( ف ) هو ( شبه عمد ) فيه الكفارة في مالهما والدية على عاقلتهما ( وإن كانا ) ؛ أي : المصطدمان ( راكبين أو ) كان ( أحدهما ) راكبا والآخر ماشيا ( فما تلف من دابتيهما ) أو دابة أحدهما ( فقيمته على الآخر ) ولو كانت إحدى الدابتين من غير جنس الأخرى ؛ لموت كل منهما من صدمة الآخر كما لو كانت واقفة وإن نقصت الدابتان فعلى كل منهما [ نقص ] دابة الآخر . وإن كان أحدهما يسير بين يدي الآخر فأدركه فصدمه فماتت الدابتان أو إحداهما فالضمان على اللاحق لأنه الصادم وإن غلبت الدابة راكبها ؛ لم يضمن . قدمه في الرعايتين وجزم به في الترغيب و الوجيز و الحاوي الصغير ( وإن كان أحدهما ) ؛ أي : المصطدمين ( واقفا أو قاعدا ) والآخر سائرا ( فضمان مالهما ) ؛ أي : الواقف والقاعد ( على سائر ) نصا لأنه الصادم المتلف ( وديتهما ) ؛ أي : القاعد والواقف ( على عاقلته ) ؛ أي : السائر ؛ لحصول التلف بصدمه وإن انحرف الواقف فصادفت الصدمة انحرافه فهما كالسائرين ( كما لو كانا ) ؛ أي : الواقف والقاعد ( بطريق ضيق مملوك لهما ) وصدمهما السائر فيضمنهما وما يتلف من مالهما لتعديه بسلوكه في ملك غيره بلا إذنه ( الا إن كانا ) ؛ أي : الواقف والقاعد ( ب ) طريق ( ضيق غير مملوك لهما فلا يضمنهما السائر ؛ لتعديهما ) بالوقوف والقعود في الضيق غير المملوك لهما ( ولا يضمنان ) ؛ أي : لا يضمن واقف أو قاعد بضيق غير مملوك سائرا صدمهما ( لحصول الصدم منه ) نصا قدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وصححه في الإنصاف . | وإن اصطدم قنان ماشيان فماتا ؛ فهما هدر لأن قيمة كل واحد منهما وجبت في رقبة الآخر وقد تلف المحل الذي وجبت فيه فذهبا هدرا ( وإن مات أحدهما فقيمته ) ؛ أي : قيمة الميت منهما ( في رقبة ) العبد ( الآخر كسائر جناياته وإن كان ) المصطدمين ( حرا وقنا وماتا فقيمة قن في تركه
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٨٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٨٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي