تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في ملك غيره ( ووضع آخر حجرا ) أو كيس دراهم ( فعثر به إنسان فوقع في البئر فمات ضمن واضع ) الحجر ونحوه دون الحافر وعلى عاقلته دية الحر ؛ لأن الحجر ونحوه ( كدافع إذا تعديا ) لأن الحافر لم يقصد بذلك القتل لمعين عادة بخلاف المكره ( وإلا ) يتعديا جميعا ( ف ) الضمان ( على متعد منهما ) فقط فلو كان الحافر هو المتعدي بحفره دون واضع الحجر ؛ بأن كان وضعه لمصلحة كوضعه في وحل ليدوس عليه الناس كان الضمان على الحافر دون واضع الحجر ( وإلا ) يتعديا ولا أحدهما ؛ بأن كانت البئر في ملكه أو موات أو في طريق واسع لنفع المسلمين بلا ضرر ووضع الحجر بطين ليطأ الناس عليه ( فلا ضمان عليهما ) لعدم العدوان . | ( ومن حفر بئرا قصيرة فعمقها آخر ) تعديا ( فضمان تالف ) بسقوط فيها ( بينهما ) لحصول السبب منهما ( وإن وضع ثالث فيها سكينا ( ونحوها ( فوقع عليها ) شخص فمات ( ف ) الدية ( أثلاثا على عواقلهم ) أي : على عواقل الثلاثة نصا لتسببهم في قتله ( وإن حفرها ) أي : البئر ( بملكه وسترها ليقع فيها أحد فمن دخل ) المحل الذي به البئر ( بإذنه ) أي : الحافر ( وتلف بها ) أي : البئر ( ف ) على حافرها ( القود ) لتعمده قتله عدوانا كما لو قدم له طعاما مسموما فأكله ( وإلا ) بأن دخل بغير إذنه ( فلا ) ضمان ( ك ) ما لو كانت البئر ( مكشوفة بحيث يراها ) داخل ( بصير ولا ظلمة ) ثمة لأن الجاني على نفسه كأكل السم عالما به ( وإلا ) بأن كان الداخل بالاذن أعمي أو كان بصيرا لكن في ظلمة لا يبصر البئر ( ضمنه ) الآذن ؛ لتسببه في هلاكه وإن قال صاحب الدار ما أذنت له في الدخول وادعى ولي الهالك أنه أذن له ( ويقبل قوله ) أي : حافر البئر بملكه ( في عدم إذنه ) لداخل في الدخول ؛ لأنه منكر والأصل عدم الإذن ولا يقبل قول حافر ( في كشفها ) لداخل في الدخول يعني لو أدى حافر البئر في ملكه أنها كانت مكشوفة بحيث يراها الداخل مع

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٧٩