تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسائق وقائد ) أو بال هو بالطريق فتلف به آدمي ؛ ففيه الدية وكذا يضمن ما تلف به من ماشية أو تكسر من أعضاء ونحوه فإن لم تكن يده عليها إذ ذاك ؛ فلا ضمان . ( أو رمي ) شخص ( من منزله ) أو من غيره ( نحو حجر ) كقطعة حديد أو رصاص مما يمكن التلف به [ أو حمل ] ( بيده رمحا جعله بين يديه أو خلفه ) [ لا ] إن جعله ( قائما في الهواء وهو يمشي ) لأنه لا عدوان منه حينئذ ( أو وقع على نائم بفناء جدار فأتلف إنسانا ) غير النائم ( أو تلف به ) النائم ( فمات مع قصد ) تعد كإلقاء الأفعى عليه أو إلقائه عليها والترويع والتدلية من شاهق ( شبه عمد وإلا ) يكن مع قصد ( فخطأ ) وفي كل منهما الدية على العاقلة والكفارة في مال جان وإن أكرهها ( على الزنا فحملت وماتت في الولادة فحكمه كخطأ ) تحمله عاقلة إن ثبت ببينة لأنه لا يقتل غالبا أما إن ثبت باعترافه فتكون الدية عليه في ماله ؛ لأن العاقلة لا تحمل الاعتراف . | ( ومن سلم على غيره ) فمات ( أو أمسك يده فمات ) فهدر . | ( ويتجه ) لا إن كان ( عدوا ) فأمسك يده أو سلم عليه ( موبخا له ) بذلك فان كان كذلك ( ومات فزعا ) منه ؛ فيضمنه في ماله لأنه هلك بجنايته وهو متجه . | ( أو ضربه بنحو قلم في غير مقتل فمات ) أو أجلسه أو أقامه فمات ( أو تلف واقع على نائم ونحوه ويتجه ) إن كان النائم ( غير متعد ) بنومه كمن نام بملكه أو ببرية أو مسجد وهو متجه ( فهدر ) لعدم الجناية ( وإن حفر بئرا يحرم حفرها ) كبمسجد أو موضع المرور من الطريق أو

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٧٨