تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نفعه لحله ونحوه ) كبركته ؛ إذ الحلال أنفع من الحرام ( قبل ) منه ذلك بيمينه ؛ لاحتمال كذبه وسواء علم المقر بما لفلان أو جهله أو قامت عليه بينة أنه قال أعلم أن الذي لفلان كذا أو لم تقم ؛ لأنه فسر إقراره بما يحتمل ؛ فوجب قبوله ( وله علي ما في يد زيد يلزمه مثله ) لأنه مقتضى لفظه . | ( ولو قال إنسان لآخر ( لي عليك ألف درهم ) فقال في جوابه ( أكثر ؛ لزمه ) أكثر من ألف ( ويفسره ) ؛ أي : الأكثر ؛ لأنه لا يعلم ما أراد إلا من جهته ( ولو ادعى عليه ) ؛ أي : على شخص ( مبلغا فقال في جوابه لفلان علي أكثر مما لك علي وقال أردت التهزؤ ؛ لزمه حق لهما ) ؛ أي : للمدعي ولفلان ؛ لأنه أقر لفلان بحق موصوف بالزيادة على ما للمدعي ؛ فلزمه ويجب للمدعي حقه ؛ لأن لفظه يقتضي أن يكون له شيء وإرادة التهزؤ دعوى تتضمن الرجوع عن الإقرار ؛ فلا تقبل ( ويفسره ) ؛ أي : يرجع في تفسير حق كل منهما إليه ولو قال له رجل : لي عليك ألف . فقال له : لك علي من الذهب أكثر ؛ لم يلزمه ألف دينار ولا أكثر منها بل ترجع في معنى الأكثر . وفي نوع الذهب إليه ؛ لأن قوله لك علي من الذهب أكثر فقد عين شيئين العدد وأنه ذهب وأبهم شيئين قوله : أكثر ونوع الذهب فرجع في تفسير قوله : أكثر اليه فإن قال : أكثر عددا ؛ فالقول قوله في قدر الأكثر أيضا ويرجع إليه في تفسير نوع الذهب فإن فسره بجيد أو رديء أو مضروب أو غير مضروب فالقول قوله مع يمينه ؛ لأن الذهب أنواع ؛ فيرجع في تفسير قوله إليه قاله في المستوعب .

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٦٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٦٩٦