تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

درهما ودينار برفعه ؛ أي : الدينار ( تلزمه الدراهم ) الاثنا عشر ودينار واحد ؛ ذكره الموفق في فتاويه . | ( وله في هذا العبد ) أو الثوب أو الفرس أو هذه الدار ونحوها ( شرك أو قال : هو شريكي فيه . أو قال : هو شركة بيننا . أو قال : هو لي وله أو قال له فيه سهم ؛ قبل تفسيره قدر حق الشريك ) لأن الشركة تارة تقع على النصف وتارة تقع على ما دونه وتارة تقع على ما هو أكثر منه ومتى تردد اللفظان بين الشيئين فأكثر رجع في تفسيره إلى المقر ؛ لأنه لا يعرف إلا من جهته وليس إطلاق الشركة على ما دون النصف مجازا ولا مخالفا للظاهر ولأن السهم يطلق على القليل والكثير . وقال القاضي : يحمل السهم على السدس كما في الوصية ؛ لما تقدم فيها . | ( و ) إن قال من بيده نحو عبد ( له ) ؛ أي : لفلان ( علي فيه ) ألف أو قال له علي ( منه ألف * صح إقراره ( وقيل له فسر ) سببه ؛ لأنه لا يعلم إلا من جهته ( ويقبل تفسيره بجناية ) العبد على المقر له ؛ ويقبل تفسيره ( بقوله نقده ) ؛ أي : الألف في ثمنه ) ؛ أي : العبد ونحوه ( أو ) ؛ أي : ويقبل تفسيره بقوله نقده ( اشترى ) المقر له ( ربعه ) ؛ أي : العبد ونحوه ( به ) ؛ أي : الألف أو بقوله ( له فيه شرك ) أو بقوله : إن مورثي أوصي له بألف من ثمنه ( ولا ) يقبل تفسيره ( بأنه رهنه عنده به ) ؛ أي : الألف ؛ لأن حقه في الذمة وفي الإقناع قبل باب الإقرار بالمجمل بثلاثة فصول : وإن قال أردت أنه رهن عنده بألف ؛ قبل . انتهى . وكان على المصنف أن يقول خلافا له . | ( وله علي أكثر مما لفلان ) علي ففسره بأكثر منه قدرا ؛ قبل وإن قل الزائد وإن فسره بدونه ) وقال أردت بقولي أكثر مما لفلان ( لكثرة

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٦٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٦٩٥