تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( ومن خلف ابنين ) أو شقيقين من أخوين أو عمين ونحوهما ( ومائتين وادعى شخص مائة دينار على الميت فصدقه أحدهما ) ؛ أي : الوارثين وأنكر الوارث ( الآخر ؛ لزم الوارث المقر نصفها ) ؛ أي : المائة لإقراره بها على أبيه ونحوه ولا يلزمه أكثر من نصف دينه ولأنه يقر على نفسه وأخيه ؛ فقبل على نفسه دون أخيه ( إلا أن يكون ) المقر بالمائة ( عدلا ويشهد ) بها لمدعيها ( ويحلف مدعيها معه ؛ فيأخذها ) كما لو شهد بها غيره وحلف ( وتكون المائة الباقية بين الابنين ) أو الأخوين ونحوهما فإن كان ضامنا لمورثه لم تقبل شهادته على أخيه ؛ لدفعه بها عن نفسه ضررا ( وإن خلف ميت ابنين ) أو نحوهما ( وقنين ) عبدين أو أمتين أو عبدا وأمة ( متساوي القيمة لا يملك غيرهما فقال أحد الابنين ) عن أحد القنين ( أبي أعتق هذا بمرض موته ) المخوف وقال الابن لآخر عن القن الآخر بل أعتق ( هذا ؛ عتق من كل ) من القنين ( ثلثه وصار لكل ابن ) من الابنين سدس ( من أقر بعتقه ) من القنين ( ونصف القن الآخر ) المنكر عتقه ؛ لأن حق كل من الابنين نصف القنين ؛ فيقبل قوله في عتق حقه ممن عينه وهو ثلث النصف الذي هو له وهو ثلث جميعه ولأنه يعترف بحرية ثلثيه ؛ فيقبل قوله في حقه منهما وهو الثلث ويبقى الرق في ثلث النصف وهو سدس ونصف الذي ينكر عتقه ( وإن قال أحدهما ) ؛ أي : الابنين عن قن من القنين ( أبي أعتق هذا وقال الابن الآخر أبي أعتق أحدهما وأجهله ؛ أقرع بينهما ) ؛ أي : القنين ؛ لتعين من لم يعينه ( فإن وقعت القرعة على من عينه أحدهما ) ؛ أي : الابنين من القنين ( عتق ثلثاه ) كما لو عيناه بقولهما ( إن لم يجيزا ) عتق باقيه فإن أجازاه ؛ عتق كله ( وإن وقعت ) القرعة ( على الآخر ) الذي لم يعينه أحد الابنين فكالمسألة الأولى ؛ أي : كما لو عين الابن الآخر الثاني ؛ فلكل من الابنين سدس القن الذي عينه ونصف الآخر ويعتق من كل منهما ثلثه

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٦٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٦٨٩