تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فصل

| ( ومن قال بمرض موته ) المخوف ( هذا الألف لقطة ؛ فتصدقوا به - ولا مال له غيره - لزم الورثة الصدقة بجميعه ) ؛ أي : الألف ( ولو كذبوه ) ؛ أي : الورثة ؛ لأنه لقطة ؛ لأن أمره بالصدقة به دل على تعديه به فيه ونحوه مما يقتضي أنه لم يملكه وهو إقرار لغير وارث فوجب امتثاله كإقراره في الصحة ( ومن ادعى دينا على ميت وهو جميع تركته فصدقة الورثة ثم ادعى آخر مثل ذلك فصدقوه في مجلس ) واحد ؛ فالتركة بينهما ؛ لأن حالة المجلس كلها كحالة واحدة بدليل القبض فيما يعتبر فيه والخيار ولحوق الزيادة بالعقد وإلا يكن تصديق الورثة للمدعي ثابت في مجلس واحد فالتركة كلها للأول ؛ لأنهم لا يقبل إقرارهم للثاني ؛ لأنهم يقرون بحق على غيرهم وهذا يقتضي مشاركة الأول في التركة وينقص حقه منها . | ( وإن أقروا ) ؛ أي : الورثة ( بها ) ؛ أي : التركة ولا دين ( لزيد ثم ) أقروا بها ( لعمرو ؛ فهي لزيد ) سواء أقروا في مجلس أو أكثر ؛ لثبوت الملك لزيد بالإقرار له بها ؛ فإقرارهم لعمرو إقرار بملك الغير ويغرمونها ) ؛ أي : يغرم الورثة التركة ؛ أي : بدلها ( لعمرو ) لأنهم فوتوها عليه بإقرارهم بها لزيد ( وإن أقروا ) ؛ أي : الورثة بالتركة ( لهما ) ؛ أي : لزيد وعمرو ( معا ) أي : بلفظ واحد ؛ فالتركة ( بينهما ) سوية ؛ لعدم المرجح وإن أقر الورثة لأحدهما دون الآخر ( فهي له ) لثبوت الملك له بإقرارهم ( ويحلفون للآخر ) إن ادعاها - ولا بينة - لإنكارهم .

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٦٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٦٨٨