| ( وإن أقر مكاتب بجناية ) ؛ أي : بأنه جنى ( تعلقت ) الجناية ؛ أي : أرشها ( بذمته ورقبته ) جميعا فإن عتق أتبع بها بعد العتق وإلا فهو في رقبته كما لو ثبت بالبينة ( ولا يقبل إقرار سيده ) ؛ أي : المكاتب ( عليه بذلك ) ؛ أي : بأنه جنى ؛ لأنه أقر على غيره ( وإن أقر عبد غير مكاتب لسيده ) لم يصح ( أو أقر سيده له بمال ؛ لم يصح ) أما الأول فلأنه لم يفد شيئا لأنه لا يملك شيئا يقر به وأما الثاني فلأن مال العبد لسيده ؛ فلا يصح إقرار الانسان لنفسه ( وإن أقر ) سيد قن ( أنه باعه نفسه بألف ؛ عتق ) القن لإقرار سيده بما يوجبه ( ثم إن صدقه ) ؛ أي : السيد قنه على أنه باعه نفسه بألف ( لزمه ) الألف مؤاخذة له بتصديقه ) وإلا يصدقه القن حلف ) لأنه منكر فإن نكل قضي عليه بالألف ( والإقرار بشيء لقن غيره إقرار به لسيده ) لأنه الجهة التي يصح بالإقرار لها ؛ فتعين جعل المال له فإن صدقه السيد ؛ لزمه ما أقر به وإن رده بطل لأن يد العبد كيد سيده . | ( والإقرار لمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوها ) كثغر وقنطرة ( يصح ولو أطلق ) المقر فلم يعين سببا كغلة وقف ونحوه ؛ لأنه إقرار ممن يصح إقراره أشبه ما لو عين السبب ويكون لمصالحها . | ( ولا يصح الإقرار لدار إلا مع ذكر السبب ) كغصب أو استئجار ؛ لأن الدار لا تجري عليها صدقة غالبا بخلاف نحو المسجد ( ولا ) يصح إقراره ( لبهيمة ) إلا إن قال علي كذا بسببها زاد في المغني لمالكها وإلا لم يصح وإن قال مقر ( لمالكها ) ؛ أي : البهيمة ( علي كذا بسبب جنايتي على حملها ) وهي حامل فانفصل حملها ( ميتا وادعى ) مالكها ( أنه ) ؛ أي : المقر به ( بسببه ) ؛ أي : الحمل المنفصل ميتا ( صح ) إقراره وأخذ منه ما أقر به وإلا ينفصل حملها ميتا أو لم تكن حاملا أو انفصل ميتا ولم يدع أنه بسببه ؛ فلا يصح إقراره ؛ لتبين بطلانه .
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٦٦٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٦٦٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي