له كإقراره بأنه خلع امرأته على ألف فتبين منه ؛ والقول قولها في نفي العوض ( والاعتبار ) بكون المقر له وارثا أو لا ( بحالة إقراره ) لأنه قول تعتبر فيه التهمة ؛ فاعتبرت حالة وجوده كالشهادة بخلاف الوصية والعطية ؛ فالاعتبار فيهما بوقت الموت وتقدم . | ( فلو أقر بمال الوارث ) حال إقراره ( وصار عند الموت غير وارث ) كمن أقر لأخيه فحدث له ابن أو قام به مانع ( لم يلزم ) إقراره لأخيه ؛ لاقتران التهمة به حين وجوده ؛ فلا ينقلب لازما . | ( وإن أقر ) المريض ( لغير وارث ) كأخيه مع ابنه ( لزم إقراره ولو صار ) المقر له وارثا بأن مات الابن قبل المقر وكذا لو أقر لأخ كافر ثم أسلم قبل موت مقر ؛ لوجود الإقرار من أهله خاليا من التهمة ولم يوجد ما يسقطه وإن أعطاه وهو غير وارث ثم صار وارثا ؛ وقف على إجازة الورثة خلافا لما في الترغيب وغيره كما تقدم . ويصح إقرار مريض بإحبال أمته ونحوه مما يملك إنشاءه .
| فصل
| ( وإن أقر قن ولو آبقا ) حال إقراره ( بحد أو قود أو طلاق ونحوه ) كموجب تعزير أو كفارة ؛ صح إقراره ( وأخذ ) القن به في الحال ؛ لإقراره بما يمكن استيفاؤه من بدنه وهو له دون سيده ؛ لأن سيده لا يملك منه إلا أخذ المال ولحديث الطلاق لمن أخذ بالساق ومن ملك إنشاء شيء ملك الإقرار به ( ما لم يكن القود في نفس ) ويكذبه سيده ؛ فيؤخذ به بعد عتق نصا ؛ لأنه