تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تحرم الشهادة عليه وكتب حجة عليه وما أشبه ذلك في هذه الحالة وقال الأزجي : لو أقام بينة بأمارة الإكراه استفاد بها أن الظاهر معه . | ( وتقدم بينة إكراه على بينة طواعية ) لأن بينة الإكراه معها زيادة علم ( ولو قال من ؛ أي : مقر ظاهره الإكراه بقرينة ) بمقتضي ترسيم عليه ونحوه ( علمت أني لو لم أقر أيضا أطلقوني فلم أكن مكرها ؛ لم يصح ) من ذلك ( لأنه ظن منه ؛ فلا يعارض يقين الإكراه ) قال في الفروع فيه احتمال ؛ لاعترافه بأنه أقر طوعا . ونقل ابن هانئ فيمن تقدم إلى سلطان فهدده فيدهش فيقر ؛ يؤخذ به فيرجع ويقول : هددني ودهشت يؤخذ وما علمه أنه أقر بالجزع والفزع . | ( ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار أو أكره ليقر لزيد فأقر لعمرو ) أو على أن يقر بدار فأقر بدابة ونحوها حيث أقر بغير ما أكره عليه ؛ صح قراره كما لو أقر به ابتداء لأنه لم يكره عليه أو أكره ( على وزن مال ) بحق أو غيره ( فباع نحو داره في ذلك ) المال الذي أكره على وزنه ( صح ) البيع نصا ؛ لأنه لم يكره عليه ( وكره الشراء منه ) ؛ أي : ممن أكره على وزن مال ؛ لأنه كالمضطر إليه وللخلاف في صحة البيع . | ( ويصح إقرار صبي أنه بلغ باحتلام وإذا بلغ عشرا ) من السنين يعني تمت له ومثله جارية تم لها تسع سنين . قال في التلخيص فإن ادعى أنه بلغ بالاحتلام في وقت إمكانه ؛ صدق ذكره القاضي ؛ إذ لا يعلم إلا من جهته . | ( ولا يقبل ) قوله إنه بلغ ( بسن ) ؛ أي : تم له خمس عشرة سنة ( إلا ببينة ) لأنه يمكن علمه من غير جهته وإن أقر من جهل بلوغه حال إقراره ( بمال أو عقد عقدا وقال بعد تحقق بلوغه : لم أكن حين إقراري ) أو حين ( عقدي بالغا ؛ لم يقبل قوله ) ولزمه ما أقر به أو عقده ؛ لأن الظاهر وقوعه على وجه الصحة ( وأما قبل التحقق ) ؛ أي : قبل تحقق بلوغه ( فيقبل

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٦٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٦٥٨