تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أجنبي على صغير أو وقف في ولاية غيره أو اختصاصه ؛ فيصح إقراره بما في ولايته أو اختصاصه ؛ كأن يقر ولي اليتيم ونحوه أو ناظر الوقف أنه أجر عقاره ونحوه ؛ لأنه يملك إنشاء ذلك ؛ فصح إقراره به لا بدين عليه ولا يشترط في المقر به أن يكون ( معلوما ) فيصح بالمجمل ويطالب بالبيان ويأتي وليس الإقرار بإنشاء بل إخبار بما في نفس الأمر ( فيصح ) الإقرار ( ولو مع إضافة المقر الملك ) إليه كقوله : عبدي هذا أو داري لزيد ؛ إذ الإضافة تكون لأدنى ملابسة ؛ فلا تنافي الإقرار به . | ويصح الإقرار بدين كقول مقر ( ديني الذي على زيد لعمرو ) لما تقدم . | ( ويتجه لكن ) إذا كان الإقرار ( مع إضافة ملك ) لمقر له كقول مقر : ديني الذي على زيد ملك لعمرو ولو ( من سكران ) وكذا من زال عقله بمعصية كمن شرب ما يزيل عقله عمدا بلا حاجة إليه كطلاقه وبيعه ( أو من صغير مميز أو قن أذن لهما في تجارة في قدر ما أذن لهما فيه ) من المال لفك الحجر عنهما فيه . | ( ولا ) يصح الإقرار ( من مكره عليه ) للخبر ولا يصح الإقرار ( بإشارة معتقل لسانه ) لأنه كالناطق لكونه يرتجى نطقه . | ( وتقبل ) من مقر ونحوه ( دعوى إكراه ) على إقرار ( بقرينة ) دالة على إكراه ( كتهديد قادر ) على ما هدد من ضرب أو حبس ( وترسيم ) عليه وسجنه أو أخذ ماله ونحوه ؛ لدلالة الحال عليه . قال في النكت وعلى هذا

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٦٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٦٥٧