تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واحد يمينا ) لأن حق كل منهم غير حق البقية ( ما لم يرضوا ) جميعهم بيمين واحدة ؛ فيكتفى بها ؛ لأن الحق لهم وقد رضوا بإسقاطه فسقط ولا يلزم من رضاهم بيمين واحدة أن يكون لكل منهم بعضها كالحقوق إذا قامت بها بينة لجماعة لا يكون لكل واحد بعض البينة ( ولو ادعي على واحد بحقوق ؛ فعليه لكل حق يمين ) إلا أن تتحد الدعوى فيحلف يمينا واحدة كما في المبدع .

| فصل

| ( وتجزئ ) اليمين بالله تعالى وحده ؛ لقوله تعالى : فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا وقوله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وقوله : وأقسموا بالله جهد أيمانهم قال بعض المفسرين من أقسم بالله فقد أقسم بالله جهد اليمين ؛ واستحلف النبي صلى الله عليه وسلم ركانة بن عبد يزيد في الطلاق فقال : والله ما أردت إلا واحدة . وقال عثمان لابن عمر : تحلف بالله لقد بعته وما به داء تعلمه . ولأن في الله كفاية ؛ فوجب أن يكتفي باسمه في اليمين . | ( ولحاكم تغليظها فيما له خطر ) وهو المثل في الغلو كالخطير ( كجناية لا توجب قودا أو عتق ونصاب في زكاة ) لا فيما دون ذلك وتغليظها يكون بلفظ كوالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الطالب الغالب ( أي : القاهر ) الضار النافع الذي يعلم خائنة الأعين ) ؛ أي : ما يضمر

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٦٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٦٥٣