إثبات ) كان ادعى دينا على زيد من نحو قرض أو ثمن أو أجرة أو أرش وأقام به شاهدا وأراد الحلف معه حلف على البت ( أو حلف على فعل نفسه ) كمن حلف على البت ( أو حلف على دعوى عليه ) بدين ) فأنكر - ولا بينة - وأراد يمينه ( حلف على البت ) ؛ أي : القطع ؛ لحديث ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل حلفه قل والله الذي لا إله إلا هو ماله عندي شيء : رواه أبو داود ومنه لو ادعى عليه بعين بيده فأنكر ؛ فيحلف أنها ملكه ولا يكفي والله لا أعلم إلا أنها ملكي . | ( ومن حلف على نفي فعل غيره ) كمن ادعى عليه أن أباه غصبه أو سرق منه كذا فأنكر - ولا بينة - فعلى نفي العلم أو حلف على ( نفي دعوى على غيره ) كأن ادعى دينا على مورثه فأنكر - ولا بينة فإنه يحلف ( على نفي العلم ) لحديث الحضرمي حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك بينة ؟ قال لا ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبها أبوه فتهيأ الكندي لليمين رواه أبو داود فأقره عليه الصلاة والسلام ولأنه لا تمكنه الإحاطة بفعل غيره بخلاف فعل نفسه ؛ فتكليفه اليمين على البت ؛ حمل له على اليمين على ما لا يعلمه ( ورقيقه كأجنبي في حلفه على نفي علمه ) فمن ادعى أن عبد زيد جنى عليه فأنكر ربه - ولا بينة - حلف أنه لا يعلم أن عبده جنى على المدعي ( وأما بهيمته ) إذا ادعى أنها جنت ( فما ينسب ) المدعى عليه ( لتقصير وتفريط ) فيه ( كرعيها زرعا ليلا ) لتركه إياها بلا حبس فيحلف ( على البت ) بأن يحلف أنه ما قصر ولا فرط لأنه يحلف على فعل نفسه ( وإلا ) ينسب المدعى عليه بجناية بهيمة إلى تقصير ؛ فإنه يحلف ( على نفي العلم كراكب ) بهيمة ( وسائق ) وقائد ادعي عليه أنها أتلفت شيئا بوطئها بيدها فأنكر - ولا بينة - فيحلف أنه ما يعلم أنها أتلفته . | ( ومن توجه عليه حلف لجماعة ) ادعوا عليه دينا أو نحوه ( حلف لكل
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٦٥٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٦٥٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي