شفعته وزال المانع ) من دفع ضرر وجلب نفع وعداوة ( ثم أعادوها فلا تقبل ) لأن ردها كان باجتهاد الحاكم فلا ينقض باجتهاد الثاني ولأنها ردت للتهمة كالرد للفسق ( ومن شهد بحق مشترك بين من ترد شهادته له كأبيه وأجنبي ؛ ردت نصا ؛ لأنها ) ؛ أي : الشهادة ( لا تتبعض في نفسها ) قال البهوتي : قلت وقياسه لو حكم له ولأجنبي .
| باب أقسام المشهود به
| من حيث عدد شهوده ؛ لاختلاف عدد الشهود باختلاف المشهود به ( وهي ) ؛ أي : أقسامه ( سبعة ) بالاستقراء . | ( أحدها الزنا واللواط وموجب حده ) ؛ أي : كل واحد من الزنا واللواط ( فلا بد من أربعة رجال يشهدون به ) ؛ أي : الزنا ( أو ) اللواط أو ويشهدون ( بأنه ) ؛ أي : المشهود عليه بذلك ( أقر به أربعا ) لقوله تعالى : لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون وقوله صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية : أربعة شهداء وإلا حد في ظهرك . واعتبار الأربعة مع الإقرار به ؛ لأنه إثبات له فاعتبروا فيه كشهود الفعل لكن لو شهد الأربعة عليه بالإقرار به فلم يصدقهم دون أربع لم يقم عليه الحد وتقدم في حد الزنا ( فإن كان المقر ) بالزنا أو اللواط ( أعجميا ترجم أربعة لا اثنان ) كذا وجد في عدة نسخ ؛ لما تقدم في طريق الحكم وصفته أن الترجمة كالشهادة ؛ فلا بد هنا من أربعة ( خلافا له ) ؛ أي : لصاحب الإقناع بقوله فإن كان المقر بهما أعجميا قبل فيه ترجمانان وكأنه مشى على ما قدمه صاحب الرعاية وفي بعض النسخ ك الإقناع .