على المرء وبالا الحسد ) . وفي الحديث : ثلاثة لا ينجو منهن أحد الحسد والظن والطيره ؛ وسأحدثكم بالمخرج من ذلك . إذا حسدت فلا تبغ وإذا ظننت فلا تحقق وإذا تطيرت فامض . | ( السادس ) من الموانع ( الحرص على أدائها قبل استشهاد من يعلم بها ) فإن لم يعلم مشهود له بها ؛ لم يقدح ( و ) تقدم ( قبل الدعوى أو بعدها ) فترد وهل يصير مجروحا بذلك ؟ يحتمل وجهين ذكره في الترغيب ( إلا في نحو عتق وطلاق ) كظهار ؛ لعدم اشتراط تقدم الدعوى فيها على الشهادة ومن كان مفرطا في الحمية متعصبا فشهد به ( وحلف مع شهادته ؛ لم ترد ) شهادته في ظاهر كلامهم قاله في الفروع . | ( السابع ) من الموانع ( أن ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيدها فلا تقبل للتهمة ) في أنه إنما تاب لتقبل شهادته ولإزالة العار الذي لحقه بردها ولأن رده لفسقه حكم ؛ فلا ينقض بقبوله ( ولو لم يؤدها ) ؛ أي : الشهادة من تحملها فاسقا ( حتى تاب ؛ قبلت ) لأن العدالة ليست شرطا للتحمل ولا تهمة . | ( ولو شهد كافر أو غير مكلف أو أخرس فزال ذلك ) المانع بأن أسلم الكافر أو كلف غير مكلف أو نطق الأخرس ( وأعادوها ) ؛ أي : الشهادة ( قبلت ) لأن ردها لهذه الموانع لا غضاضه فيه ؛ فلا تهمة بخلاف ردها للفسق ( لا إن شهد لمورثه بجرح قبل برئه ) فردت أو شهد ( لمكاتبه ) بشيء فردت ( ويتجه أو عكسه ) بأن شهد المكاتب لسيده بشيء فردت شهادته وهو متجه أو شهد شريك بعفو شريك في شفعة ) عن الشفعة ( فردت ) شهادته ( أو ردت ) شهادته ( بدفع ضرر عنه أو جلب نفع له أو لعداوة فبرئ مورثه ) من جرحه ( وعتق مكاتبه وعفا الشافع عن
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٦٢٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٦٢٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي