تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الطيره شرك . فيحتمل أن تكون من الكبائر ويحتمل أن تكون دونها وقال في الرعاية تكره الطيرة والتشاؤم ( وأكل وشرب بآنية نقد وجور موص في وصيته ) ومنعه الوارث ميراثه ( وإباق رقيق وبيع حر واستحلال البيت الحرام وكونه ) ؛ أي : الشخص ( ذا وجهين ) بأن يظهر ودا ونحوه ويبطن العداوة ( وادعاء نسب غير نسبه ) خصوصا دعوى الشرف من غير أهله وانتسابه إليه صلى الله عليه وسلم لدخوله فيمن كذب عليه ( وغش سلطان لرعيته وإتيان بهيمة وترك جمعة لغير عذر ونميمة ) وصححه في شرح التحرير وقال قدمه ابن مفلح في أصوله وهو ظاهر ما قدمه في فروعه ( خلافا لجمع ) منهم صاحب الفصول و الغنية و المستوعب ( وغيبة ) قال القرطبي : لا خلاف أن الغيبة من الكبائر ( إلا في مسائل ) أشار إليها بقوله ( في نصح مستشير في نحو نكاح ومعاملة ؛ فتجب للنصيحة وفي الاستعانة على تغيير المنكرات وفي تعريف من لا يعرف إلا باسمه القبيح كالأعمش والأعور والأعرج وفي الفتوى والشكوى كظلمني فلان ( أخذ مني ) بغير حق ( وكذا في مبتدع ؛ فيغتاب بها ) ؛ أي : البدعة ( للتحذير من عشرته . قال بعضهم ) أي : الأصحاب ( وفي مخبر عن نفسه بزنا وفواحش على سبيل الإعجاب ؛ فيغتاب بما تجاهر به . وعليه حمل حديث : لا غيبة في فاسق ومنها غيبة حربي وتارك صلاة والكذب صغيرة ) فلا ترد الشهادة به إن لم يداوم عليه إلا الكذب ( في شهادة زور وكذب على نبي ) من الأنبياء عليهم السلام ( أو كذب عند ظالم و ) كذب في ( رمي فتن ) أو على أحد الرعية عند حاكم ظالم ( فكبيرة . قال ) الإمام ( أحمد : ويعرف الكذاب بخلف المواعيد ) نقله عبد الله ( ويجب كذب لتخليص معصوم من قتل ) جزم به في الفروع ( قال ابن الجوزي : أو كان المقصود واجبا ويباح ) الكذب ( لإصلاح ) بين الناس ( ولحرب ولزوجة ) قال ابن الجوزي ( وكل مقصود

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٦١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٦١٤