تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فتشهد البينة به ( ويشهد بدين ) رأي شخصا اقترضه من آخر أو سمعه يقول به مع جواز دفع المدين له ويشهد ( بثمن ) مبيع ( وأجرة ) عين استؤجرت وهو حاضر أو أقر بها المستأجر ويشهد ( بعقد ) جرى بعلمه ( بالاستصحاب وإن احتمل دفعه ) ؛ أي : الدين ( والإقالة ) من البيع والإجارة ؛ فالمعتبر العلم في أصل المدرك لا في دوامه كما أشار إليه القرافي . | ( ويجزئ عن اسم ونسب ) مشهود عليه ( حاضر ) بالمجلس ( الإشارة إليه ) فقط لمعرفة عينه ( كعكسه ) ؛ أي : كما يجزئه أن يشهد على من يعرفه بعينه واسمه ونسبه بذكرهما مع حضوره وغيبته مثال الشهادة بالإشارة كقوله ( أشهد أن لهذا على هذا كذا ) دراهم أو غيرها ( وإن كان ) المشهود عليه ( غائبا ) وجهل اسمه ونسبه ؛ فلا يشهد حتى يعرف اسمه فإن ( عرفه ) ؛ أي : الشاهد ( به ) ؛ أي : المشهود عليه ( من يسكن ) ؛ أي : يطمئن الشاهد ( إليه - ولو واحدا - جاز له أن يشهد ) عليه ( ولو على امرأة ) لحصول المعرفة به ( وإن لم يتيقن معرفتها ؛ لم يشهد مع غيبتها ) للجهالة بها وبما يعرفها به للحاكم ( قال الإمام أحمد : لا يشهد على امرأة ) حتى ينظر إلى وجهها وهذا محمول على الشهادة على من لم يتيقن معرفتها فأما من تيقن معرفتها وعرف صوتها يقينا ؛ فيجوز له أن يشهد عليها ؛ لحصول المعرفة بها وقال أيضا : لا يشهد على امرأة ( إلا بإذن زوجها ) وعلله بأنه أملك لعصمتها ( وهذا ) ؛ أي : نص الإمام يحتمل أنه ( لا يدخل عليها بيتها إلا بإذنه ) ؛ أي : زوجها ؛ لأن البيت حقه فلا يدخله إلا بإذنه . | ( ومن شهد بإقرار بحق لم يعتبر ) لصحة الشهادة ( ذكر سببه ) ؛ أي : الحق أو الإقرار كما يعتبر لصحة الشهادة بالإقرار ذكر استحقاق المال بأن يقول أقر له به وهو يستحق عنده اكتفاء بالظاهر ( ولا ) يعتبر بشهادة بإقرار ( قوله ) ؛ أي : الشاهد ( طوعا في صحته مكلفا ؛ عملا بالظاهر ) ؛ أي :

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٥٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٥٩٦