أي : الدرجة من الصحن ( بينهما ) لأن يدهما عليه ( وما وراءه ) ؛ أي : المكان الذي به الدرجة من باقي الصحن ( لرب السفل ) وحده . | ( وكذا لو تنازع رب باب بصدر درب غير نافذ ورب باب بوسطه ) أي : الدرب ( في الدرب ؛ فمن أوله ) ؛ أي : الدرب ( لوسطه بينهما وما وراءه ) ؛ أي : الباب بوسطه إلى صدره ( فلمن ) بابه ( بصدره ) لما تقدم . | ( الثاني أن تكون ) العين ( بيد أحدهما ) ؛ أي : المتنازعين ( فهي له بينة حيث لا بينة له ) فإن كانت بينة ؛ فلا يمين عليه ؛ لانتفاء التهمة ( نقل الأثرم ظاهر الأحاديث اليمين على من أنكر فإذا جاء بالبينة فلا يمين عليه ) لحديث : شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك . ولأن الظاهر من اليد الملك ( فالأصح تسمع بينة داخل مع عدم بينة خارج ) للخبر ( خلافا للمنتهى ) فإنه قال : ولا تسمع بينة داخل مع عدم بينة خارج انتهى . وما في المنتهى مبني على قول ضعيف والمذهب ما قاله المصنف ( نعم لا يصح ) من المدعى عليه ( أن يقيمها ) ؛ أي : البينة ( في ) أن المدعي أبرأه من ( الدين ) الثابت بذمته ( لعدم إحاطتها ) ؛ أي : البينة به - أي : الدين - ويأتي . | ( وإن سأل المدعى عليه الحاكم كتابه محضر بما جرى أجابه ) اليه وجوبا ( وذكر فيه ) ؛ أي : المحضر أنه ؛ أي : الحاكم ( بقي العين بيده ؛ لأنه لم يثبت ما يرفعها ) ؛ أي : يده عنها ( ولا يثبت ملك بذلك ) ؛ أي : وضع اليد ( كما يثبت الملك ببينة فلا شفعة له ) ؛ أي : رب اليد ( إذا باع شريكه ما يخصه بمجرد اليد ) لأن الظاهر لا تثبت به الحقوق ؛ لاحتمال خلافه وإنما ترجح به الدعوى . | الحال ( الثالث أن تكون ) العين المتنازع فيها ( بيديهما ) ؛ أي : المتنازعين ( كطفل ) مجهول نسبه ( كل ) منهما ( ممسك لبعضه أو ) يكون المتنازع فيه ( عمامة طرفها بيد أحدهما وباقيها مع الآخر ؛ فيحلف كل منهما كما مر )
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٥٦٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٥٦٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي