تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو شرطوا ( عند الاستخراج ) ؛ أي : استخراج الماء ؛ لحديث : المسلمون على شروطهم ولأنه تملك مباح فيتبع فيه الشرط كالاشتراط في الاصطياد والاحتشاش وإن كان الملك والنفقة سواء لم يصح شرط التفاضل بالماء وهو متجه ( ولها قسمته ) ؛ أي : الماء ( بمهايأة بزمن ) كشهر للتساوي غالبا في العادة أو قسمته ( بنصب خشبة أو نصب حجر مستوفي مصطدم الماء فيه ) ؛ أي : المنصوب ( ثقبان بقدر حقيهما ) لأنه طريق إلى التسوية بينهما كقسم الأراضي بالتعديل ولكل من الشريكين ( سقي أرض لا شرب ) بكسر المثلثة ؛ أي : نصيب من الماء ( لها منه بنصيبه ) لأنه ملكه فيفعل به ما يشاء . | النوع ( الثاني ) من نوعي القسمة ( قسمة إجبار وهي ما لا ضرر فيها ) على أحد الشركاء ( ولا رد عوض ) من واحد على غيره سميت بذلك ؛ لإجبار الممتنع منها اذا كملت شروطه ( فيجبر شريك أو وليه ) إن كان الشريك محجورا عليه ولو كان وليه حاكما بطلب الشريك الآخر أو وليه ( ويقسم حاكم على غائب منهما ) ؛ أي : الشريك ووليه ؛ لأنها حق عليه فجاز الحكم به كسائر الحقوق ( بطلب شريك أو وليه ) إن كان محجورا عليه ( قسم مشترك ) مفعول طلب ( من مكيل جنس ) كحبوب ومائع وتمر وزبيب ولوز وفستق وبندق ونحوه مما يؤكل من الثمار وكذا اشنان ونحوه ( أو موزونه ) ؛ أي : الجنس كذهب وفضة ونحاس ورصاص ونحوه ( ولبن وخل عنب ومن قرية ودار كبيرة ودكان وأرض واسعتين وبساتين ولو لم تتساو أجزاؤها إذا أمكن قسمها بالتعديل بأن لا يجعل معها شيء ) ويشترط لإجبار الحاكم على القسمة ثلاثة شروط : ثبوت ملك الشركاء ويأتي التنبيه عليه وثبوت أن لا ضرر فيها وثبوت إمكان تعديل السهام في المقسوم بلا

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٥٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٥٥٥