تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( ومن بينهما أرض مزروعة فطلب أحدهما قسمتها دون زرع ) وأبى الآخر ؛ أجبر و ( قسمت كخالية ) من الزرع ؛ إذ الزرع فيها كالقماش في الدار وسواء كان الزرع بذرا أو قصيلا أو مشتد الحب وإن طلب الأرض ( معه ) أي : الزرع أو طلب قسم ( الزرع دونها ) ؛ أي : الأرض ( لم يجبر الممتنع ) أما في الأولى فلأن الزرع مودع في الأرض للنقل عنها ؛ فلا يقسم معها كالقماش في الدار وأما في الثانية فلأن تعديل الزرع في السهام غير ممكن ؛ لأن منه الجيد والرديء فإذا أريدت قسمته فلا بد من جعل الكثير من الرديء في مقابلة القليل من الجيد فصاحب الرديء ينتفع من الأرض بأكثر من حقه ؛ لوجوب بقاء الزرع في الأرض إلى حصاده ( فإن تراضيا ) ؛ أي : الشريكان ( على أحدهما ) ؛ أي : قسم الزرع مع الأرض أو قسمه هو ) ؛ أي : الزرع ( فقط وهو ) قصيل ( أخضر ) لم يشتد حبه أو كان الزرع قطنا جاز ؛ لأن الحق لا يعدوهما ولا محذور لجواز التفاضل إذن والمراد بالقطن إذا لم يصل إلى حال يكون فيها موزونا وإلا فكالحب المشتد ( وإن كان ) الزرع ( بذرا أو سنبلا مشتدا بحب فلا ) يجوز لهما ذلك ( للربا ؛ الحاصل في بيعه ؛ لأنه بيع حب بحب من جنسه مع الجهل بالتساوي وهو كالعلم بالتفاضل : | ( وإن كان بينهما ) ؛ أي : الشريكين ( نهر أو قناة أو عين فالنفقة ) على ذلك ( لحاجة ) اليها ( بقدر حقيهما ) كالعبد المشترك . | ( ويتجه وكذا ) الحكم في اشتراك اثنين أو أكثر في استخراج ماء فعملا أو عملوا في ذلك إلى أن خرج ( الماء ) فهو بينهما أو بينهم على السوية ؛ لاقتضاء الشركة ذلك ( فإن عمل البعض ) منهما أو منهم ( أو أنفق ) في الاستخراج أكثر من غيره ( و ) كان قد ( شرط ) له شريكه أو شركاؤه ( كثرة ماء ) ( ف ) الشرط صحيح لازم يؤيده قوله يخرج بينهما أو بينهم ( على ما شرطا )

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٥٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٥٥٤